الشهيد الثاني
130
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على أقل من الحق فيكون رجوعه ( 1 ) على تقدير كونه بسؤال إنما هو بالمدفوع ( 2 ) ، فنجر شهادة المضمون عنه تهمة بتخفيف الدين عنه ( 3 ) وفيه نظر ، لأنه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلك ، فلا يرجع به وإن لم يثبته ( 4 ) فتندفع التهمة وتقبل الشهادة كما نبه عليه المصنف بقوله : ( ومع عدم قبول قوله ( 5 ) ) للتهمة ، أو لعدم العدالة ( لو غرم الضامن رجع ( 6 ) ) على المضمون عنه ( في موضع الرجوع ) وهو ما لو كان ضامنا بإذنه ( بما ( 7 ) أداه أولا ) لتصادقهما ( 8 ) على كونه ( 9 ) هو المستحق في ذمة المضمون عنه ،